هل الإسلام يقر حرية العقيدة؟
السؤال : إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد ؟
الجواب :
الحمد لله
" الإسلام لا يقر حرية العقيدة . الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس ، ولا يجعلها حرة يختار الإنسان ما شاء من الأديان ، فالقول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط .
الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى ، والالتزام بدينه والدخول في الإسلام ، والبُعد عما حرم الله ، وأعظم الواجبات وأهمها : توحيد الله والإخلاص له ، وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب : الشرك بالله عز وجل ، وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد ، فالله سبحانه يقول : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) النساء/36 ، ويقول سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) الإسراء/23 ، ويقول سبحانه : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة/5 ، ويقول عز وجل : ( فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ) الزمر/2 ، ويقول سبحانه : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) البينة/5 .
ويقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) متفق على صحته .
فَبَيَّن عز وجل وبَيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب العقيدة ووجوب الالتزام بشرع الله ، وأن لا حرية للإنسان في هذا ، فليس له أن يختار ديناً آخر ، وليس له أن يعتنق ما حرم الله ، وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه ، بل يلزمه ويُفتَرض عليه أن يستقيم على دين الله وهو الإسلام ، وأن يوحد الله بالعبادة ، وألا يعبد معه سواه سبحانه وتعالى ، وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ، وأن يستقيم على شريعته ، ويوالي على هذا ويعادي على هذا ، وأن يقيم الصلاة كما أمر الله ، وأن يؤدي الزكاة كما أمر الله ، وأن يصوم كما أمر الله ، ويحج كما أمر الله .
وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : ( أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ) قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : (أ َنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ) قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ) ، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ ) الفرقان/68 – 70 .
فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحريم القتل وتحريم الزنا ـ أمر مفترض لابد منه ، وليس لأحد أن يشرك بالله ، وليس له أن يزني ، وليس له أن يسرق ، وليس له أن يقتل نفساً بغير حق ، وليس له أن يشرب الخمر ، وليس له أن يدع الصلاة ، وليس له أن يدع الزكاة وعنده مال الزكاة ، وليس له أن يدع الصيام وهو قادر على صيام رمضان إلا في السفر والمرض ، وليس له أن يترك الحج وهو قادر على أن يحج مرة في العمر ، إلى غير ذلك .
فلا حرية في الإسلام في ذلك ، بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويدع ما حرم الله ، نعم ، له حرية في الأمور المباحة التي أباحها الله له ، له حرية في الأمور المستحبة التي لا تجب ، فلو شاء تركها لا بأس ، والمباح إن شاء فعله الإنسان وإن شاء تركه ، أما ما أوجب الله عليه فيلزمه فعله ، وما حرمه الله عليه فيلزمه تركه ، وليس له أن يعتنق الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو المجوسية ، ليس له ذلك بل متى اعتنق اليهودية أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية صار كافراً حلال الدم والمال ، ويجب أن يستتاب ، يستتيبه ولي الأمر المسلم الذي هو في بلده ، فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري في الصحيح .
فمن بدل دينه دين الإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا لم يتب ، فبهذا يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق وأن يأخذ بالباطل أبداً ، بل يلزمه الاستقامة على الحق ويلزمه ترك الباطل ، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وينصح لله ويدعو إلى الله عز وجل ، وأن يحذر ما حرم الله عليه ، وأن يدعو الناس إلى ترك ما حرم الله عليهم ، كل هذا أمر مفترض حسب الطاقة " انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/311- 313)